الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
23
كفاية الأصول ( فارسى )
ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة و لا غيرها من الآثار الشرعية فى ( ما لا يعلمون ) ، فإن ما لا يعلم من التكليف مطلقا كان فى الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع و الوضع شرعا ، و إن كان فى غيره لا بد من تقدير الآثار أو المجاز فى إسناد الرفع إليه ، فإنه ليس ما اضطروا و ما استكرهوا [ 228 ] إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة .